الحملة

النساء العاملات في القطاع الغير رسمي

تجد م العاملة في أحد الصالونات الخاصة نفسها مضطرة لتحمل  ضغط ساعات العمل و انخفاض الأجر  بسبب العوز المادي بعد أن خطف الموت زوجها تاركاً مصيرها ومصير ابنائها

في مهب الريح

حال‏‏ (م) ليس أفضل من جميع النساء اللواتي يعملن في القطاع العمل الغير رسمي ممن يشعرون بغياب الاستقرار الوظيفي على وقع تشريعات لا تحمي العاملة من الذين يتحايلون على قانون العمل للتهرب من دفع التأمينات والتعويضات ، وجهل هؤلاء العاملات بحقوق

هؤلاء العاملات وبعد تنفيذ دارسة قامت بها جمعية النساء العربيات في اب/22 في محافظة المفرق والتي تقسمت الى قصبة المفرق والبادية الشمالية  لتشمل (160) سيدة عاملة في القطاع الغير الرسمي الخياطة والتجميل تم اختيار عينة بناءً على إحصائيات التي اخذت بشكل غير رسمي من مديرية عمل المفرق وغرفة الصناعة والتجارة والتي تبين فيها عدد العاملات  في قطاع الخياطة 430 وفي صالونات التجميل 200صالون

ويرى الكثير من الناشطين  مشكلة (م) تتشابه وآلاف العاملات في القطاع الغير رسمي الذي حول أحلام الخروج من المنزل الى دائرة العمل والإنتاج الى كوابيس يقظة « حيث تغيب الضوابط ويسجل الظلم حضوراً فاعلاً تمتد ظلاله ليشمل الرجل أيضاً بسبب قصور القوانين وغياب الرقابة على أرباب العمل في القطاع الغير رسمي» .‏‏

المرأة في قانون العمل :‏‏

تساهم المرأة جنبًا إلى جنب بالعمل في مختلف المجالات؛ الصناعية، التجارية، الزراعية، القانونية، بالإضافة للخدمات، بالقطاعين العام والخاص، ولِما لضرورة تحديد العلاقة بين الموظف والمدير وتحديد حقوقهِ وواجباتهِ؛ نص قانون العمل الأردني على حقوق الأردنيين بشكل عام.[١] كما خصَ المرأة بالعديد منها وبمختلف الحالات التي تتوجب ضمان حقها من أصحاب العمل، حيث إن الدستور في المادة (23) نص على ضرورة تضمين تشريعات العمل أحكامًا خاصة بالمرأة.[١] حقوق المرأة بشكل عام بالإضافة للعديد من الحقوق التي تتشارك بها المرأة مع الرجل في مكان العمل؛ فقد خصها الدستور الأردني بحقوق أخرى، نذكرها فيما يأتي: أحقية المرأة بالمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة؛ بمبلغ أجر ( شهر لكل سنة) عملتها داخل المؤسسة أو متوسط الأجر، بإستثناء المستفيدات والمشتركات بالضمان الاجتماعي.[٢] أحقية المرأة في المطالبة بتعويض عند فصلها التعسفي من العمل خلال (60) يومًا منذ صدورهِ. تحكم المحكمة للمرأة في حال عدم إثبات سبب للفصل، إذ إنها تحصل على مبلغ ما يقارب أجر (ثلاثة إلى ست شهور)، بالإضافة لمبلغ عن نهاية الخدمة وبدل إشعار بالفصل.[2] يشار في نص القانون بأحقية المرأة العاملة الحصول على شهادة خبرة من مكان العمل، وفي أي عمل، من تاريخ الالتحاق بالعمل إلى تاريخ مغادرته.[2] يشار في نص القانون بأحقية المرأة بإسترداد جميع وثائقها؛ من صاحب العمل في حال مغادرتها العمل.[2] حسب المادة (69) فإن للمرأة الحق بعدم العمل في الأعمال والأوقات التي يُمنع تشغيل المرأة فيها[3] أحقية المرأة بأخذ إجازة لمدة سنتين لمرافقة زوجها في حالة إنتقالهِ لعمل آخر بعيد، سواءًا كان داخل المملكة أو خارجها|3|

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى