Uncategorized

قانون عقوبات التنمر الالكتروني

قانون العقوبات (رقم 58 لسنة 1937) والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021: يحتوي بعض بنود القانون الجنائي المصري، ولاسيما تلك المتعلقة بالقذف والتشهير والإهانة، على تطبيقات يمكن أن تُشمل على السلوك الضار على الإنترنت، بما في ذلك التحرش والتنمر؛ اذ حدد: لجريمة التحرش عقوبة بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات

الأردن: “الأعيان” يعدّل مشروع قانون “الجرائم الإلكترونية” ويعيده إلى البرلمان

مجلس الأعيان في الأردن يجري مجموعة تعديلات على مشروع قانون “الجرائم الإلكترونية”، ويعيده إلى البرلمان الذي سيصوّت عليه.

أعاد مجلس الأعيان الأردني مشروع قانون

“الجرائم الإلكترونية” إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه، خلال جلسة عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة

وشملت تعديلات الأعيان استبدال حرف “و”، الوارد في المواد 15 و16 و17 من مشروع القانون، بـ”أو”، ما يتيح للقاضي حرية اختيار الحكم على المُدان بإحدى العقوبتين، الحبس أو الغرامة، ومخالفة قرار النواب الذي وافق على جمع العقوبتين معاً.

كذلك، تضمنت تعديلات مجلس الأعيان تخفيض الغرامة المالية، الواردة بالمادة 16، لتتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار، فيما نص مشروع النواب الأصلي على أن تكون بين 25 ألفاً و50 ألف دينار.

وتنص المادة 15، كما عدّلها الأعيان، على السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، أو دفع غرامة مالية، لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من نشر، أو أعاد نشر أخبار كاذبة في الفضاء الإلكتروني عن قصد، تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي، أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص.

أما المادة 16 من تعديل الأعيان، فتنص على السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، أو دفع غرامة مالية، لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من أشاع أو عزا أو نسب، في الفضاء الإلكتروني، عن قصد، أفعالاً من شأنها اغتيال الشخصية.

وتنص المادة 17 على السجن من سنة إلى 3 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، أو العقوبتين معاً لكل من نشر في الفضاء الإلكتروني، عن قصد، ما يثير الفتنة أو النعرات، أو يستهدف السلم المجتمعي، أو يحض على الكراهية، أو يدعو إلى العنف أو يبرّره، أو يزدري الأديان.

كذلك، شطب الأعيان عبارة “أو بكلتَي هاتين العقوبتين”، الواردة في الفقرة (ج) من المادة 33، لأن المادة الواردة من النواب تنص على عقوبة واحدة فقط، وهي غرامة تتراوح بين 15 ألف دينار و30 ألفاً، لكل من امتنع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها.

إضافة إلى ذلك، أوصى الأعيان الحكومة بتوفير الدعم التقني لوحدة “الجرائم الإلكترونية” في مديرية الأمن العام، حتى تستطيع مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.

وسيبحث البرلمان الأردني المواد المختلف عليها مع مجلس الأعيان، وسيصوّت عليها وفق خيارين: البقاء على قراره السابق، أو الموافقة على تعديلات الأعيان.

بدوره، قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إنّ نقد سياسات الحكومة ليس من ‏ضمن الأخبار الكاذبة، ولا يُعدُّ من الذم والقدح والتحقير الوارد في المادة 15.

وفي مداخلة له خلال جلسة الأعيان لمناقشة مشروع قانون “الجرائم الإلكترونية”، رأى الخصاونة أنّ “فئةً قليلةً عالية الصوت، امتهنت انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعامة ‏للأردنيين، ومارست التنمّر عبر الفضاء الإلكتروني”، مشيراً إلى الحاجة إلى تنظيمه وتأطيره، لحماية حرية الرأي والنقد ‏البنّاء.‏

وأثار قانون “الجرائم الإلكترونية” جدلاً واسعاً في الأردن، ففي حين لقي انتقاداً شعبياً لما فيه من “مبالغة في العقوبات المالية المفروضة”، رأى البعض أنّ “من يلتزم ممارسة النقد البنّاء، الخالي من الإساءة، لن يطاله القانون، ولن يحدّ من حرياته”.

جميلة بني خالد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى